ما حكم من صرح بمبلغ من المال وبعض الذهب كمهر في عقد النكاح أمام الشهود، مع اتفاق مسبق بينه وبين خطيبته على عدم دفع شيء، وذلك فقط لعدم إحراج المرأة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا التفاهم بين الرجل وخطيبته قبل عقد النكاح لا يُعتبر، ويلزمه المهر المسمى عند العقد، وهو ملك للزوجة. إن كانت بالغة رشيدة وتنازلت عنه بعد العقد، فتبرأ ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110245
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110245
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي