هل يجوز للمحاسب إصدار شيك بالمبلغ الأقل المطالَب به من المورد بدلًا من المبلغ الفعلي المستحق، بناءً على طلب المدير المالي، وهل تقع عليه مسؤولية شرعية وقانونية جراء ذلك، وماذا يفعل حيال خطأ مماثل ارتكبه قبل 10 سنوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب أداء الحقوق لأصحابها، فإن أمكن مراجعة الحسابات لأخذ كل طرف حقه فيلزم القيام بذلك. أما إذا لم يمكن معرفة الحساب وتم الاتفاق على مبلغ معين ورضي به المورد، فلا حرج في ذلك مع تحلل الطرفين، وهو من باب الصلح عن المجهول، ويصح فيما يتعذر علمه عند المالكية والحنابلة، واستدل على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها في الصلح على المواريث. وفي حال عدم إمكانية معرفة الحساب للمورد، فيجب أداء المبلغ إليه أو لورثته، وإن تعذر العثور عليه، فيلزم التصدق به عنه، مع تخييره بين أجر الصدقة أو استرداد ماله عند العثور عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94439
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94439
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي