العودة إلى البحث

هل يحق للزوجة الثانية المطالبة بمصروف الجيب مساواةً بالزوجة الأولى، مع العلم أن جهة العمل لا تسمح بتسجيل أكثر من زوجة، وأن المصروف يخرج باسم الزوجة الأولى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم (المبيت)، وفي النفقة والكسوة على أرجح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل"، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

لذا، يجب العدل في النفقة بين الزوجتين، بأن يُعطى للزوجة الثانية قدرًا مساويًا لما تأخذه الزوجة الأولى، أو يُشركهما معًا فيما يُعطى له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي