العودة إلى البحث

هل يجوز للزوج أن يخلف وعده لزوجته الجديدة بشأن القسمة بعد الزواج بحجة اتباعه لرأي الأغلبية، وهل يحق له أن يعدها قبل الزواج بما قال به الأقلية في أمر مختلف عليه، وهل يجوز له أن يعوض زوجته الأولى عن سنوات قضتها في بلدها ومصالح أطفالها، وتبقى الزوجة الثانية وحيدة في بلد غريب؟ وفي حال جواز القسم لها، هل يجوز أن تعادل أيام عمله مع الزوجة الثانية بأيام بطالته مع الزوجة الأولى، وإذا جاز لها القسم، فهل تعوض عن كامل الفترة التي قضتها في مصر، أم فقط عن الفترة التي قضت بها مصالح زوجها، وكيف تعوض عن فترة قضاء مصالح أطفالهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم يرون أن اختلاف البلدين بين الزوجتين لا يسقط حق الزوجة في المبيت، ويجب على الزوج العدل بين زوجاته، فقد قال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، فلا يجوز للزوج أن يغيب عن إحدى زوجتيه مدة تتضرر فيها، وأقصى مدة يمكثها الزوج عند زوجته ثلاث ليال ثم يعود إلى الأخرى، و لا حرج على الزوج إذا صادفت نوبة إحدى زوجتيه أن يكون عاطلًا عن العمل، و إذا لم تمتنع المرأة عن السفر لزوجها، فلا تعتبر ناشزًا، و لا يسقط حقها في القسم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي