العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي وعد زوجته الثانية بتفضيلها في المبيت والنفقة (70% من حياته)، فهل يلزمه الوفاء بهذا الوعد وإن أدى ذلك لظلم الزوجة الأولى التي ترغب في العودة لحقها في المبيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوجة أن تتنازل عن حقها في القسم والمبيت، فإن تنازلت ثم عادت فطالبت بحقها، ففي ذلك خلاف بين الفقهاء. يرون لها الرجوع والمطالبة لأن حقها يتجدد، بينما يرى آخرون -ومنهم ابن القيم- أنه لا حق لها في الرجوع؛ لأن التنازل صلح يلزم، ولو سمح لها بالرجوع لكان فيه تأخير للضرر. وعليه، فليس لزوجتك المطالبة بالقسم إذا كانت تنازلت عن حقها، وإن أصرت فلك طلاقها أو تخييرها. أما الزوجة الثانية، فيجب الوفاء بالشروط التي وافقت عليها، فإذا وافقت على 70% من حياتك فلابد أن تفي بذلك، وإلا فلها . ليس لك العدل في القسم في هذه الحالة لما فيه من ظلم للثانية وإخلال بالشروط. يُنصح بمحاولة استصلاح الزوجتين واسترضائهما للعيش بسلام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6960
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي