هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل متقاعد لا يكفيه دخل شقتين يمتلكهما لتغطية حاجاته وأولاده؟
يجوز صرف الزكاة لمن لا يجد ما يكفيه من النفقة، حتى لو كان يمتلك عقارًا مؤجرًا، لأن هذا يدخل في تعريف المسكين، وهو من يستطيع الحصول على مال أو كسب ولكن لا يكفيه. وقد ورد في القرآن الكريم وصف من يمتلك سفينة بالمسكين، مما يؤكد أن امتلاك الأصل لا يمنع من وصف المسكنة إذا لم يفِ بالحاجة. وإذا كان دخل العقار المؤجر لا يكفي لسد الحاجات، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ليكمل كفايته وكفاية من يعولهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14023