ما حكم الشرع في توريث منزل مكون من 6 أدوار، الدور 1و2 مستأجران لأغراب، والباقي للأبناء الذكور الأربعة، وقد ترك المتوفى زوجة، و4 ذكور مقيمين بالمنزل، و5 بنات؟
المنزل مثل سائر أموال المتوفى، يرثه الورثة كبقية الأموال. تقسم التركة إلى 104 أسهم: للزوجة 13 سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم، ولكل ولد أربعة عشر سهماً (نصيب الابن يساوي حصة بنتين). بعد قسمة المنزل وتقويم التركة، يمكن للورثة بيع حصصهم لبعضهم، أو بيع المنزل كاملاً وتوزيع الثمن، أو تقسيم المنزل وتعيين حصص لكل وارث مع إمكانية تأجير الحصص، أو التراضي على طريقة أخرى لتقسيم الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54265