العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم أربعة منازل وثلاثة ذكور وثلاث إناث بينهم، خاصة أن منزلين يسكن بهما أخوان، والمنزلين الآخرين مؤجران سنويًّا، وهل يجوز للأخوين أخذ مال الإيجار، وكيف يقسم هذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل المنازل التي تركها الميت هي حق لكل الورثة دون استثناء، ولكل وارث نصيب مشاع فيها. لا يجوز لبعض الورثة الاستئثار بإيجار العقار الموروث أو السكن فيه دون إذن البقية، وللبقية الحق في المطالبة بنصيبهم من أجرة السكن. لتقسيم ، يجب حصر الورثة بشكل واضح.

مثال: إذا كان الورثة زوجة، وأربعة أبناء، وثلاث بنات، ولم يترك الميت غيرهم؛ فللزوجة الثمن (لوجود الفرع الوارث)، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة (إيجار وعقارات) على ثمانية وثمانين سهماً: للزوجة 11 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170886
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي