كيف يُقسم منزل المتوفى بين ورثته، وهم: زوجتاه (إحداهما أم لستة أبناء وبنتين، والأخرى أم لابن وبنت)، ووالدته، مع رغبة الزوجة الثانية بالسكن في دور كامل؟
تقسم التركة كالتالي: للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجتين الثمن يقسم بينهما مناصفة لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاد الميت يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي حال عدم وجود سوى البيت، يشترك فيه الورثة ويقسم بينهم حسب النصيب الشرعي، ويجبر الممتنع عن التقسيم من القاضي الشرعي، وإذا تعذر القسمة وكان البيت لا يمكن الانتفاع به مقسومًا، فيتم بيعه ويقسم ثمنه على الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20602