كيف يُقسم منزل المتوفى بين ورثته، وهم: زوجتاه (إحداهما أم لستة أبناء وبنتين، والأخرى أم لابن وبنت)، ووالدته، مع رغبة الزوجة الثانية بالسكن في دور كامل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم كالتالي: للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجتين الثمن يقسم بينهما مناصفة لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاد الميت يقسم مثل حظ الأنثيين. وفي حال عدم وجود سوى البيت، يشترك فيه الورثة ويقسم بينهم حسب النصيب الشرعي، ويجبر الممتنع عن التقسيم من القاضي الشرعي، وإذا تعذر القسمة وكان البيت لا يمكن الانتفاع به مقسومًا، فيتم بيعه ويقسم ثمنه على الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20602
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20602
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي