العودة إلى البحث
السؤال

ما هي كيفية تقسيم تركة رجل توفي وترك: زوجتين، وثلاثة أولاد، وبنتاً، وأماً، وأباً، وإخوة، مع العلم أنه يملك بيتاً مكوناً من أربعة أدوار ودور أرضي وسطح، وهل يرث الإخوة؟ وكيف يتم تثمين البيت وتقسيمه بين الورثة؟ وما نصيب كل وارث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إخوة الميت وأخواته لا يرثون مع وجود الابن أو الأب؛ لأن كلاً منهما يحجب الإخوة والأخوات حجب حرمان. إذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبويه وزوجتيه وثلاثة أبناء وبنت، فللأم السدس فرضا، وللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللزوجتين الثمن فرضا بينهما بالسوية لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. يُقسم البيت على 336 سهماً، فللأم 56 سهماً، وللأب 56 سهماً، وللزوجتين 42 سهماً (لكل واحدة 21 سهماً)، ولكل ابن 52 سهماً، وللبنت 26 سهماً. يملك كل وارث نصيبه من البيت بهذه السهام، ويُخيّر الورثة بين بيع البيت وقسمة ثمنه، أو إجارته وقسمة أجرته، أو التناوب على سكناه بما يتناسب مع نصيب كل منهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154976
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي