ما هي كيفية تقسيم تركة رجل توفي وترك: زوجتين، وثلاثة أولاد، وبنتاً، وأماً، وأباً، وإخوة، مع العلم أنه يملك بيتاً مكوناً من أربعة أدوار ودور أرضي وسطح، وهل يرث الإخوة؟ وكيف يتم تثمين البيت وتقسيمه بين الورثة؟ وما نصيب كل وارث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إخوة الميت وأخواته لا يرثون مع وجود الابن أو الأب؛ لأن كلاً منهما يحجب الإخوة والأخوات حجب حرمان. إذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبويه وزوجتيه وثلاثة أبناء وبنت، فللأم السدس فرضا، وللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللزوجتين الثمن فرضا بينهما بالسوية لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنت تعصيباً مثل حظ الأنثيين. يُقسم البيت على 336 سهماً، فللأم 56 سهماً، وللأب 56 سهماً، وللزوجتين 42 سهماً (لكل واحدة 21 سهماً)، ولكل ابن 52 سهماً، وللبنت 26 سهماً. يملك كل وارث نصيبه من البيت بهذه السهام، ويُخيّر الورثة بين بيع البيت وقسمة ثمنه، أو إجارته وقسمة أجرته، أو التناوب على سكناه بما يتناسب مع نصيب كل منهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154976
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154976
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي