كيف يُقسّم مبلغ الإيجار الشهري البالغ 3900 ريال بين ورثة المتوفى، الذين هم زوجتان، 8 أولاد، و10 بنات، مع العلم أن والدي المتوفى قد توفيا قبله؟ وهل يرث كذلك إخوته (الأخ الشقيق، الأخوات لأب، الأخ والأخت لأم)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقسم إيجار العقار وغيره من تركة الميت على ورثته، وهم أولاده وزوجتاه (إن وجدتا). للزوجتين الثمن يقسم بينهما لوجود الأولاد، ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84121
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84121
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي