كيف يُقسّم مبلغ الإيجار الشهري البالغ 3900 ريال بين ورثة المتوفى، الذين هم زوجتان، 8 أولاد، و10 بنات، مع العلم أن والدي المتوفى قد توفيا قبله؟ وهل يرث كذلك إخوته (الأخ الشقيق، الأخوات لأب، الأخ والأخت لأم)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقسم إيجار العقار وغيره من تركة الميت على ورثته، وهم أولاده وزوجتاه (إن وجدتا). للزوجتين الثمن يقسم بينهما لوجود الأولاد، ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84121
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84121
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي