ما حكم الصلاة خلف إمام لا يجلس بين السجدتين لكبر سنه مع أنه يجلس للتشهد؟
إذا كان الإمام يرفع فخذيه بين السجدتين ولا يجلس بمقعدته فلا يكفي إلا بعذر، أما إذا كان يجلس مُقعيًا فذلك جائز؛ والإقعاء هو نصب القدمين والجلوس عليهما بالأليتين. وقد ذكر النووي في المجموع أن الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء كلها ضعيفة، بينما ورد عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس أن الإقعاء بين السجدتين سنة، وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه على عقبيه وركبتيه على الأرض. أما الإقعاء المنهي عنه فهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، أو أن يجلس ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64009