العودة إلى البحث

ما حكم المشاركة في أسهم مخزن أدوية وفق شروط تتضمن تحمّل الربح والخسارة، مع اختلاف في كيفية حساب الأرباح بناءً على سحب الصيدلية للأدوية من المخزن من عدمه، وكيف يمكن تصحيح هذه المعاملة إن كانت لا تجوز؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز لشركة الأدوية طرح أسهم للمشاركة فيها، بحيث يمثل السهم حصة شائعة من ممتلكاتها، ويكون الربح أو الخسارة بقدر الأسهم. ويجب أن يكون توزيع الربح على حسب عدد الأسهم، ولا يصح ربط الربح بمشتريات الصيدلية، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المشاركة. ويجب الفصل بين المشاركة بالأسهم وشراء الصيدلية، والتعامل مع الصيدلية كطرف أجنبي عند الشراء منها. فالصورة المذكورة في السؤال محرمة ولا تقوم على مشاركة حقيقية.

أما الأسهم الممتازة، فيجوز التمييز في الأرباح بزيادة النسبة، بشرط الاتفاق على هذه النسبة عند العقد، لأن شرط صحة المشاركة هو الاتفاق على نسبة معلومة من الربح لا من رأس المال. ولا يجوز التمييز في ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح، كما قرر مجمع الفقه الإسلامي. كما لا يجوز امتياز الحصول على قيمة الأسهم حال التصفية قبل الشركاء، ولا امتياز ضمان رأس المال والربح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص إجرائية أو إدارية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي