العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز رفع دعوى قضائية على الأب الظالم الذي يمنع النفقة والزواج للمطالبة بالحقوق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب الموسر على أولاده الفقراء، ويأثم بترك ذلك لقول النبي ﷺ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ" وتلزمه النفقة حتى بعد بلوغ الابن إذا لم يعمل ولم يحصل مالاً، وهي من مفردات مذهب الحنابلة. وتشمل النفقة الواجبة تزويج الابن أو الابنة غير القادرين. وإذا امتنع الأب عن النفقة، جاز الأخذ من ماله بالمعروف أو مقاضاته. وإذا رفض الأب تزويج ابنته من كفء رضيت به، كان عاضلاً، وتنتقل الولاية لمن بعده أو للقاضي ليزوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7793
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي