ما حكم صلاة المأموم الذي لم يتمكن من سماع بعض تكبيرات انتقال الإمام، وشك في صحة الاقتداء، فهل يجوز له تغيير نيته من الاقتداء إلى الانفراد ثم العودة إلى نية الاقتداء؟ وهل تلزمه إعادة تلك الصلوات احتياطًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة اقتداء المأموم بإمامه علمه بانتقالاته، ويجوز لمن نوى الانفراد عن الإمام لعذر، أن يعود لنية الاقتداء به إذا زال العذر، وتكون صلاته صحيحة. أما إذا فارقه مع إمكان متابعته بمشاهدته ففيه خطأ، واختلف العلماء في حكم صلاة الجاهل الذي فارق الإمام بغير عذر: فمنهم من ألحقه بالناسي فتصح صلاته، ومنهم من ألحقه بالعامد فتبطل صلاته وتلزمه .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137258
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137258
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي