ما حكم الأيام الأربعة الأولى التي نمل فيها الدم والكدرة والصفرة، وهل يجب عليها قضاء الصلاة أم تعتبر من الدورة؟
أولاً: إذا رأت المرأة دماً له صفة دم الحيض المعروف في زمن العادة، فهو حيض ولو كان يسيراً، ولا حد لأقله ولا لأكثره، فما تراه المرأة عادة مستمرة فهو حيض.
ثانياً: إذا كان الدم النازل له صفة دم الحيض، فهو حيض، وما عاود بعد ذلك من دم له نفس الصفة فهو حيض أيضاً.
ثالثاً: الكدرة والصفرة المتصلة بالدم الذي له صفة الحيض لها حكم الحيض، أما إذا لم يكن الدم دم حيض، فلا عبرة بالكدرة والصفرة. فإذا لم يكن الدم الأول حيضاً، فالواجب على المرأة الصوم والصلاة، وإذا لم تصل بناءً على ظنها أنه حيض، واختلف العلماء في قضاء الصلوات، فالأحوط القضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9906