هل يجوز للزوجة أخذ وصية أمها من الذهب بعد أن قال لها زوجها: "إن أمسكتِ شيئًا تحرمين عليَّ" وهو يقصد النقود، وهل لها أن تتنازل عن نصيبها من الإرث لأولادها أو تتنازل عن الوصية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح لوارث إلا بإجازة جميع الورثة البالغين الراشدين، فلا حق للمرأة في الذهب الموصى به إلا إذا رضي الورثة. أما ميراثها فهو حق لها تتصرف فيه كيف شاءت. بخصوص يمين الزوج بتحريم زوجته، فالعبرة بنيته، فإن نوى تحريم النقود فقط فلا يحنث بغيرها. وفي حال الحنث، فإن قصد طلاقًا فطلاق، وإن قصد ظهارًا فظهار، وإن قصد يمينًا أو لم يقصد شيئًا محددًا فهو يمين تجب كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. وينبغي أن يشافه الزوج أهل العلم للاستفسار عن نيته. ويجب التنويه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف أو التحريم غير مشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193174
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193174
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي