العودة إلى البحث
السؤال

هل للزوج حق التصرف بالمبلغ الكلي لمساعدات اللاجئين (700 يورو)، أم يحق للزوجة أخذ نصيبها البالغ 350 يورو، وعلى الزوج الإنفاق عليها من نصيبه الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ المُعطى للزوجين هو لهما معًا لسد حاجاتهما كزوجين، ولا يجوز لأحدهما التصرف في نصيبه دون الآخر. ينفقان منه على أنفسهما، وما يتبقى يقتسمانه بالتساوي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8065
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي