هل يعتبر الطلاق شرعياً إذا وقع بالإكراه والكذب على القاضي بشأن الحيض، وهل الزواج الثاني الذي تم بعده صحيح شرعاً؟
إذا طلق الزوج زوجته في طهر مسها فيه، فهو طلاق بدعي يقع رجعيًا عند الجمهور، وإيقاعه أمام القاضي لا يغير كونه رجعيًا. ما دامت الزوجة في العدة، فللزوج حق مراجعتها، وهي في حكم الزوجة، ويصح الرجوع بمجرد الوطء عند بعض العلماء.
إذا حصلت البينونة، فلا بد من تجديد العقد بإذن الولي. إذا وكّل الولي شخصًا لتوثيق النكاح السابق، فلا يجوز له أن يعقد النكاح بهذا التوكيل، وإن تولى العقد فهو نكاح فضولي. أما إذا وكّل الولي المرأة نفسها، فالنكاح باطل؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى تزويج نفسها، ويجب في هذه الحالة فسخ النكاح وتجديد العقد شرعًا، والولد يلحق بأبيه للشبهة.
تجب التوبة من الكذب، وليس كل إكراه مانعًا شرعًا من وقوع الطلاق، بل المانع هو الإكراه المُلجئ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113493