العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق على من أخبر كذبًا بتعليق الطلاق قبل النكاح، ثم تزوج، سواء حنث بالشرط قبل الزواج أو بعده، وهل يعتبر إخباره الكاذب بأخذه بفتوى مذاهب توقع الطلاق قبل النكاح موجباً لوقوع الطلاق عليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من أخبر كذبًا بتعليقه طلاق زوجته على أمر معين، لا يقع به الطلاق، ولو فعلت الزوجة هذا الأمر، فمن قال: "حلفت ولم يكن حلف" فهي كذبة ليس عليه يمين، وإذا قال: "حلفت بطلاق امرأتي ثلاثًا ألا أفعل كذا" وكان كاذبًا، ثم فعله، لم يحنث ولم تطلق امرأته. تقليده لمن يقول بوقوع الطلاق المعلق قبل النكاح لا أثر له هنا، لأنه لم يطلق أصلا وإنما هو كاذب. الكذب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز التهاون فيه إلا لضرورة معتبرة شرعًا. النكاح شعيرة من شعائر الدين، وسماه القرآن "ميثاقًا غليظًا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي