العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب الطلقات المذكورة شرعًا، مع الشك في وقوع إحداها، ووقوع الأخرى أثناء الحيض، وهل يعتبر إشهار الطلاق عند استخراج الوثيقة، وإعلام الأهل طلاقًا نهائيًا، وما هي الكيفية الشرعية لإرجاع الزوجة إن أمكن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرجعت الزوجة بعد انقضاء عدتها من الطلاق الأول دون تجديد العقد، فالرجعة باطلة، والطلاق اللاحق لا يقع، ويجب تجديد العقد للرجوع إليها. أما إذا أرجعتها بعقد جديد ثم طلقتها، فالطلاق نافذ. والطلاق لا يقع مع الشك فيه، أو في شرطه. والطلاق الأخير معتبر ونافذ حتى لو وقع والمرأة حائض، وكونك كتبت الطلاق ثلاثًا وأخبرت به لظنك وقوع الثلاث، لا يترتب عليه وقوع الثلاث ما دام الأمر بخلاف ذلك، وعليه، تكون طلقتها طلقتين، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي