هل وقع الطلاق ثلاث مرات وهل يصح الرجوع للزوج مع قرب انتهاء العدة؟
طلّق الزوج زوجته ثلاث طلقات: الأولى في الحمل، والثانية في الحيض وهي واقعة عند الجمهور، والثالثة مسجلة عند المأذون. وبذلك حرمت الزوجة على زوجها حتى تنكح غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها. وكتابة المأذون في الوثيقة "طلقة أولى" لا تأثير لها شرعًا ولا تلغي الطلاق المتقدم. ووقوع الطلقتين الأوليين لا يمنعه عدم التسجيل. ويُنصح بعرض القضية على أهل العلم مباشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95309