هل الزواج الموصوف في تفاصيله يتعدى العدد الشرعي للطلقات؟
الطلاق المذكور له ثلاثة احتمالات:
1. الاحتمال الأول: إذا وقعت الطلقة الأولى قبل الدخول والخلوة الشرعية، فهي طلقة بائنة، ولا تحل الزوجة إلا بعقد جديد. فإن تمت العودة قبل تجديد العقد فالرجعة باطلة، ولا تقع الطلقتان الثانية والثالثة لانقطاع العصمة. 2. الاحتمال الثاني: إذا تمت العودة بعقد جديد، فإن الطلقتين الأخيرتين تقعان، وبذلك تحرم الزوجة حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة. 3. الاحتمال الثالث: إذا كان الزوج قد أخبر القاضي أو الموثق بوقوع الطلاق كذبًا للحصول على ورقة طلاق، فالطلاق لا يقع إلا إذا طلبت الزوجة الثانية الطلاق من القاضي.
والولد يلحق بالزوج إن كان الحمل قد وقع في عصمته أو بعد انقطاعها واعتقد صحة النكاح.
كما يجب التنبيه على:
جواز تعدد الزوجات وضوابطه، وعدم جواز طلب الزوجة الأولى طلاق الثانية. حرمة الإجهاض دون عذر شرعي. المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة لا تحليل. عدة المطلقة ثلاث حيضات، أو وضع الحمل للحامل، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض. الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، ولا يشترط وجود كراهية أو استحالة العشرة.
والنصيحة هي التوجه إلى القاضي الشرعي لبيان ما حدث ليقضي فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106579
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106579
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي