العودة إلى البحث
السؤال

كم مرة وقع الطلاق إذا طلّق الرجل زوجته في عام 1424هـ ثم أرجعها بجماع، ثم طلقها في شهر 4 من عام 1430هـ ولم يرجعها، ثم طلقها في شهر 5 من عام 1430هـ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلقة الثالثة إذا وقعت في العدة فهي نافذة، وكون المطلقة رجعية لا يمنع من وقوع الطلاق عليها، وهو ما نفتي به، ويترتب على ذلك أن الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها الذي طلقها إلا أن تنكح زوجًا آخر، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وطلاق المرأة في العدة يعتبر طلاقًا بدعيًا، وعلى فاعله التوبة إلى الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي