العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب المبلغ المدفوع لسداد دين الأخ في البنك من أموال الزكاة، علمًا أنه لا يُطالب به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسلم يؤجر على مساعدة أخيه، ويجب عليه أن يذكّره بقوله تعالى: (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ)، ويُحتمل أن يكون ذلك بسبب تعامله أو عدم أدائه ، وعليه المبادرة .

أما عن إعطائه من الزكاة، فمن مصارف الزكاة "الغارمون" وهم نوعان: 1. لإصلاح ذات البين: وهو من يتوسط للصلح بين جماعتين ويتحمل ديونًا أو أموالًا، فيُعطى من الزكاة حتى لو كان غنيًا إذا لم يدفع من ماله. 2. الغارم لنفسه: وهو من استدان لحاجة مباحة أو دخل في عقد مباح، أو محرّم وتاب منه، فيُعطى من الزكاة لسداد دينه إذا كان فقيراً.

وبناءً عليه، يجوز إعطاء الأخ من مال الزكاة إذا كان غارماً فقيراً. وإذا دُفع له شيء بنية الزكاة وقت الإخراج، فإنه يُحسب زكاة، أما إذا لم يُنوَ إلا بعد الدفع فلا يُحسب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31679
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي