هل تجوز الزكاة والصدقة على العم الذي بنى بيتاً بقرض ولديه شقة يسكن فيها، واقترض مرة أخرى لعملية زوجته، وراتبه لا يكفي بعد سداد الأقساط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان على عمك دَيْنٌ ولا يملك مالًا يكفي لنفقته وسداد دينه، فإنه يُعطى من لسداد دينه، لكن إن كان يملك بيتًا وشقة، فيُنظر في حاجته إليهما؛ فإن كان أحدُهما يكفيه لحاجته الأصلية، والآخر زائدٌ عنها، فإنه يبيع الزائد ويسدد دينه من ثمنه، ولا تدفع له الزكاة.
أما إن كانت حاجته الأصلية لا تقوم إلا بالبيت والشقة كليهما، وراتبه لا يكفي لسداد الدينين ولففقته، فيجوز دفع الزكاة له. كما يجوز دفع صدقة التطوع لعمك في كل الأحوال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157284
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157284
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي