العودة إلى البحث

هل تجوز الصدقة على شخص عليه أقساط بنك من أجل شقة سكنية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صدقة التطوع يجوز دفعها للشخص المشار إليه، وأما الصدقة الواجبة كالزكاة، ففيها تفصيل:

1. إذا كانت الأقساط مترتبة على عقد ربوي، فلا يجوز أن يعطى من الزكاة حتى يتوب؛ لكونه آثمًا، فالعلماء اشترطوا في الغارم الذي يعطى من الزكاة ألا يكون استدان في معصية. 2. إذا كان الدين غير مترتب على قرض ربوي: إذا كان عنده دخل يكفيه لحاجاته الأصلية بعد سداد القسط الحال، فلا يكون من الغارمين الذين تدفع لهم الزكاة. أما الأقساط المؤجلة، فلا تدفع له الزكاة لسدادها في الأصح عند الشافعية؛ لأنه غير محتاج إليها الآن، وقيل: تدفع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي