العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الأموال التي يمكن استخدامها عبر بطاقة بنكية مقدمة من الأب، ومرتبطة بحسابه، ملكاً للابن وتجب عليها الزكاة في العام القادم، مع العلم أن هذه الأموال لا تخرج عن ملكية الأب ولكن الابن يستطيع التصرف فيها بحد معين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يملك السائل المبلغ الموجود في بطاقة أبيه، بل لا يزال على ملك أبيه، وغاية الأمر أن الأب يسدد ثمن ما يشتريه السائل من حسابه، وبالتالي فلا تلزم السائل زكاة ذلك المبلغ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166657
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي