العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم السائل بشراء الأغراض لوالديه ببطاقة أبيه الائتمانية مع أن المال فيها مال أبيه، ولا تتضمن المعاملة حصول الربا، ويسحب المال من حساب أبيه مباشرة، وهل يجوز له سحب المال نقدًا بالبطاقة ذاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إطلاق القول بعدم جواز استعمال البطاقات الائتمانية غير صحيح؛ فهي مباحة إذا كانت مغطاة ولم يشتمل العقد على شروط محرمة. وعليه، فإن كانت بطاقة الوالد مغطاة وليس في التعامل بها شروط ربوية؛ فلا حرج في استعمالها للشراء أو سحب النقود، أما إذا كانت غير مغطاة أو اشتملت على شروط ربوية؛ فلا يجوز استعمالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186299
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي