العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سحب الأموال من بطاقات ائتمانية تعود لصديق متهم في قضية، وإرسالها لأسرته، علمًا أن الصديق مدين للبنوك وقد لا يسدد هذه الديون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتراض ببطاقة الائتمان الربوية أو التعامل مع البنوك الربوية، وشهادة الزور غير جائزة. إذا أراد الاقتراض دون مراباة، وكان قصده أداء الحقوق وليس سحب الأموال بالحيلة، فلا مانع إذا كان الاقتراض من بنوك إسلامية. أما إذا كان لا يتم إلا فهو حرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90304
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي