ما حكم من حلف بالقرآن كذبًا وهو جنب، وكانت نيته الحفاظ على بيته، فهل تجب عليه كفارة بعد توبته؟
الحلف كذبًا كبيرة من الكبائر ويُعد يمينًا غموسًا إذا كان على أمرٍ ماضٍ، ولا كفارة فيه، بل توبة فقط، وإذا كان الحالف جنبًا، فإن مسّه للمصحف حرام. يجب التوبة بالندم والعزم على عدم العودة للكذب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181972