العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحلف كذبًا بقصد الستر على معصية قديمة تم التوبة عنها، وهل تجب الكفارة عن ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكذب حرام ويتأكد تحريمه إذا حلف عليه الإنسان، وتجب منه. ويجب على المسلم ستر نفسه إذا فعل ما نهى الله عنه، وإن اضطر للكلام فليستخدم التعريض والتورية، لما فيهما من مندوحة عن الكذب. والحلف بالكذب يمين غموس، لا تلزم فيها كفارة عند ، وأوجبها الإمام الشافعي، والتكفير أحوط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49697
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي