ما حكم الحلف كذبًا بقصد الستر على معصية قديمة تم التوبة عنها، وهل تجب الكفارة عن ذلك؟
الكذب حرام ويتأكد تحريمه إذا حلف عليه الإنسان، وتجب التوبة منه. ويجب على المسلم ستر نفسه إذا فعل ما نهى الله عنه، وإن اضطر للكلام فليستخدم التعريض والتورية، لما فيهما من مندوحة عن الكذب. والحلف بالكذب يمين غموس، لا تلزم فيها كفارة عند الجمهور، وأوجبها الإمام الشافعي، والتكفير أحوط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49697