العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب التوبة على من حلف كاذبًا لستر مسلم ارتكب ذنبًا من الكبائر، بعد أن أقسم له بعدم فضحه، خاصة بعد أن بدأ آخرون يذيعون خبر الذنب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تاب صاحبك من ذنبه، فلا حرج عليك في الحلف على أنه لم يذنب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويُقاس على ما ورد في النص من الأمور التي يرخص فيها الكذب، إنكار المعصية للستر على النفس أو الغير، ما لم يكن الغير مجاهراً بها. استخدام التورية والمعاريض بأن تحلف ناوياً أنه لم يرتكب الذنب في يوم أو مكان معين، فتنفعك نيتك ولا تكون كاذباً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190197
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي