هل تجب الكفارة على من حلف بالله كذبًا دون علم، ثم علم بذلك؟
إذا تعمدت الحلف بالله كذبًا بعد البلوغ، فعليك التوبة إلى الله؛ لأنها من الكبائر وهي اليمين الغموس وكفارتها التوبة. وإذا أخرجت كفارة يمين فذلك أحوط. أما إذا حلفت على أمر غير واقع من غير تعمد للكذب، فهذا من لغو اليمين ولا إثم فيه ولا كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125327