العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة أم تكفي التوبة على من حلف بالله أن يفعل شيئًا ونوى عدم فعله سرًا ليُظهر للناس أنه سيفعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف على فعل شيء وهو يعلم أنه لن يعمله، فقد أتى ذنب الكذب ، الذي يعد من الكبائر. وإن حلف كاذباً على أمر مستقبلي، وهو عازم على عدم الفعل، فعليه . أما إذا استثنى بلسانه بـ"إن شاء الله" أو ما يدل على الاستثناء، فلا كفارة عليه عند الحنث. وإن حلف لشخص فعليه أن يصدقه، ولا ينفعه إخفاء الاستثناء في نفسه، إلا في حالات خاصة كالخوف من ظالم، وعليه من الأيمان الكاذبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29812
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي