العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة أم تكفي التوبة على من حلف بالله أن يفعل شيئًا ونوى عدم فعله سرًا ليُظهر للناس أنه سيفعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف على فعل شيء وهو يعلم أنه لن يعمله، فقد أتى ذنب الكذب المحرم، الذي يعد من الكبائر. وإن حلف كاذباً على أمر مستقبلي، وهو عازم على عدم الفعل، فعليه الكفارة. أما إذا استثنى بلسانه بـ"إن شاء الله" أو ما يدل على الاستثناء، فلا كفارة عليه عند الحنث. وإن حلف لشخص فعليه أن يصدقه، ولا ينفعه إخفاء الاستثناء في نفسه، إلا في حالات خاصة كالخوف من ظالم، وعليه التوبة من الأيمان الكاذبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29812
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي