هل تلزم الكفارة على من حلف بالله كاذبًا وكان قصده لغوًا لا عقدًا، وماذا يفعل في هذه الحالة؟
إذا حلف الشخص كاذباً بالله على أمر مضى، فتلك يمين غموس، ولا كفارة لها، بل يجب التوبة والاستغفار، ورد الحقوق لأصحابها إن أمكن، أو التحلل منهم إن كان قد اقتطع حقاً أو أضر بأحد. أما إذا حلف غير متعمد، فهو لغو يمين معفو عنه لا إثم فيه ولا كفارة، لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30990