العودة إلى البحث
السؤال

هل تلزم الكفارة على من حلف بالله كاذبًا وكان قصده لغوًا لا عقدًا، وماذا يفعل في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الشخص كاذباً بالله على أمر مضى، فتلك يمين غموس، ولا كفارة لها، بل يجب والاستغفار، ورد الحقوق لأصحابها إن أمكن، أو منهم إن كان قد اقتطع حقاً أو أضر بأحد. أما إذا حلف غير متعمد، فهو لغو يمين معفو عنه لا إثم فيه ولا كفارة، لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30990
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي