العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف كاذبًا أنه فعل شيئًا، ثم بادر بفعله بعد الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأت بحلفك اليمين الكاذبة، وكان ألا تحلف حتى تفعل؛ لأن الكذب محرم، ويزداد تحريمه باليمين، ولا كفارة عليك عند أهل العلم؛ لأن اليمين الكاذبة لا كفارة فيها، وإنما تجب في اليمين المنعقدة. عليك إلى الله وألا تعود لمثل هذا، وتكفيك التوبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195538
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي