العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف كاذبًا أنه فعل شيئًا، ثم بادر بفعله بعد الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأت بحلفك اليمين الكاذبة، وكان الواجب ألا تحلف حتى تفعل؛ لأن الكذب محرم، ويزداد تحريمه باليمين، ولا كفارة عليك عند جمهور أهل العلم؛ لأن اليمين الكاذبة لا كفارة فيها، وإنما تجب الكفارة في اليمين المنعقدة. عليك التوبة إلى الله وألا تعود لمثل هذا، وتكفيك التوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195538
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي