هل يجوز الكذب لمن ارتكب ذنبًا إذا سُئل عنه، تجنبًا للجهر بالسوء، وإن أدى ذلك للحلف كذبًا؟
على المذنب التوبة النصوح. لا يجوز للمسلم المجاهرة بالذنب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ". إذا سئل المسلم عن ذنبه، فلا يقر به ولا يكذب، بل يستعمل المعاريض، كأن يقول: "نعوذ بالله من ذلك". من ارتكب ذنباً وحلف أنه لم يفعله، فقد حلف يمين غموس، وهي من الكبائر، ويجب عليه التوبة منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99184