العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالكتابة، وهل يُكفِّر الحج ذنب بقائي معه وأنا مطلقة منه، وهل يحل له إجباري على الرجوع، وهل لي في شرع الله من مخرج، علمًا أنَّني تنازلتُ عن كل حقوقي الزوجية وأبرأته من كل واجباته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالكتابة يقع إذا نواه الزوج، وللزوجة طلب الطلاق إذا أساء الزوج إليها بالضرب أو السب أو الشتم دون عذر، ولها إثبات الضرر عند المحكمة بالشهود لتطليقها، والطلاق الذي يصدر من المحكمة يكون بائناً. أما الوثيقة التي حررها الزوج بطلاقك الرسمي النهائي لغرض معين فهي تعتبر طلاقاً عند المحاكم، ولكنها لا تعتبر طلاقاً بينك وبين الله. وليس من حق الزوج أخذ شيء من أموال الزوجة أو معاش أبيها إلا برضاها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87546
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي