العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة على الزوجة المنفصلة عن زوجها منذ 15 عامًا، والذي طلقها أربع مرات غير موثقة، وفي أي منزل تعتد، خاصة وأنها لم تسكن في بيت الزوجية، وهل يجوز لها إظهار الفرح بوفاة الزوج والاجتماع بالنساء دون حداد، رغم فتوى أحد المشايخ بوجوب الحداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الأب الأم ثلاث طلقات في حياته وصحته، فقد بانت منه بينونة كبرى، ووجبت عليها عدة فوراً، ولا تسقط بهجر الزوج. وقد بين ابن باز أن العدة لا تسقط بطول غياب الزوج، ولها حكم متعددة ليست مقتصرة على استبراء الرحم.

أما إذا مات الأب وهي في عصمته، وجبت عليها عدة الوفاة والإحداد، وهي أربعة أشهر وعشرًا في البيت الذي كانت تسكن فيه عند وفاة زوجها. وإذا فات وقت العدة، فلا تقضى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175541
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي