هل تجب العدة على الزوجة المنفصلة عن زوجها منذ 15 عامًا، والذي طلقها أربع مرات غير موثقة، وفي أي منزل تعتد، خاصة وأنها لم تسكن في بيت الزوجية، وهل يجوز لها إظهار الفرح بوفاة الزوج والاجتماع بالنساء دون حداد، رغم فتوى أحد المشايخ بوجوب الحداد؟
إذا طلق الأب الأم ثلاث طلقات في حياته وصحته، فقد بانت منه بينونة كبرى، ووجبت عليها عدة الطلاق فوراً، ولا تسقط العدة بهجر الزوج. وقد بين ابن باز أن العدة لا تسقط بطول غياب الزوج، ولها حكم متعددة ليست مقتصرة على استبراء الرحم.
أما إذا مات الأب وهي في عصمته، وجبت عليها عدة الوفاة والإحداد، وهي أربعة أشهر وعشرًا في البيت الذي كانت تسكن فيه عند وفاة زوجها. وإذا فات وقت العدة، فلا تقضى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175541