هل يقع الطلاق إذا قامت الزوجة بتحميل البرنامج المحذوف في نفس الجوال أو في جوال آخر بعد أن قال الزوج: "عليّ الطلاق إن حملتِ هذا البرنامج أنت طالق"، وهو في حالة غضب ونيته التهديد؟
جمهور العلماء يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه، فإن زوجته تطلق سواء قصد إيقاع الطلاق أم التهديد. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحالف بالطلاق للتهديد تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق. والفتوى المعتمدة هي قول الجمهور، فإذا حملت الزوجة البرنامج على جوالها وقع الطلاق، أما إذا حملته على جوال آخر فالأمر يختلف باختلاف نية الزوج. وإذا وقع الطلاق وكان غير مكمل للثلاث، فله مراجعة زوجته في عدتها، مع التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159393