هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أخذ معاش الضمان الاجتماعي المخصص لمن فقد من يعوله، في حال كانت لديها أربعة أبناء غير قصر وحالتهم المادية جيدة ويعولون والدتهم؟
معاش المتوفى له حالتان: إما منحة من الدولة، وإما مستقطع من راتب المتوفى.
فإن كان منحة من الدولة وبشرط عدم العائل للزوجة أو عدم رشد الأولاد، فلا يجوز للمرأة ولا لأولادها أخذه.
أما إن كان مستقطعًا من راتب المتوفى حال حياته، فهو حق للورثة (الزوجة والأولاد) دون شروط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47600