هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أخذ معاش الضمان الاجتماعي المخصص لمن فقد من يعوله، في حال كانت لديها أربعة أبناء غير قصر وحالتهم المادية جيدة ويعولون والدتهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
معاش المتوفى له حالتان: إما منحة من الدولة، وإما مستقطع من راتب المتوفى.
فإن كان منحة من الدولة وبشرط عدم العائل للزوجة أو عدم رشد الأولاد، فلا يجوز للمرأة ولا لأولادها أخذه.
أما إن كان مستقطعًا من راتب المتوفى حال حياته، فهو حق للورثة (الزوجة والأولاد) دون شروط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47600
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي