هل يؤجر الرجل إذا أذن لزوجته بصيام التطوع؟
لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لما في ذلك من إخلال بحقه عليها، وإذا أذن لها الزوج كان له أجر امتثال أمر الله تعالى وأجر الإعانة على الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35968