العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل: "عليَّ الطلاق، إن دخلت هذا المكان مرة أخرى"، إذا دخله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الرجل بالطلاق ألا يدخل الاستراحة ودخلها، فإن زوجته تطلق منه عند جمهور العلماء، وله مراجعتها إن لم يكمل طلاقاته الثلاث وقبل انقضاء عدتها. بعض العلماء يرى أنه إذا كان قصده التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين. يجب التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي