ما حكم البيع في قبو المسجد المخصص لتحفيظ القرآن، وهل يدخل ذلك ضمن حكم البيع في المسجد، وماذا يجب على من باعت هناك؟
الأصل أن كل ما يتبع المسجد ويدخل في سوره، كالغرف والأقبية والساحات، يأخذ حكم المسجد، فيُمنع فيه البيع والشراء والإعلان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك".
ويستثنى من ذلك حالتان: 1. إذا كانت نية الواقف أن القبو أو الغرفة لا يتبع المسجد، فلا يأخذ حكمه ويجوز فيه البيع والشراء. 2. إذا كانت الغرف خارج سور المسجد، حتى لو كانت أبوابها فيه.
أما من باعت قبل معرفة الحكم الشرعي، فبيعها صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، ويجب عليها الامتناع عن ذلك مستقبلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11779
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11779
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي