العودة إلى البحث

ما حكم بيع شخص قطعة أرض تابعة لمسجد بنصف ثمنها، مع ادعاء أن أموالها ستعود للمسجد، في حين أن منفعة المسجد غير واضحة للجميع، وهل يجوز شراء هذه الأرض؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أن الأرض التابعة للمسجد وقف لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، مستدلين بحديث عمر -رضي الله عنه- في أرض خيبر: "لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب".

وذهب أحمد في رواية أخرى إلى جواز بيع الوقف أو استبداله إذا تعطلت منافعه بالكلية أو دعت المصلحة لذلك، ودليلهم فعل عمر -رضي الله عنه- بنقل مسجد التمارين وجعل بيت المال مكانه، وهذا بمشهد من الصحابة وكالإجماع، وهذا القول يراعي المصالح وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة.

ومن يتولى بيع الوقف هو الحاكم، أو الناظر الخاص إن وجد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي