هل يجوز بيع غرض تابع للمسجد أوشك على التلف لصالح المسجد، أو التصدق بثمنه على الفقراء؟
التصرف في أموال الوقف يتبع المصلحة التي يراها ناظر الوقف، فإذا خُشي فساد أغراض الوقف، فمن المصلحة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسجد بدلاً من التصدق بها على الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62009