ما حكم التصرف في الفائض من ريع الوقف، الذي خُصص لمسجد معين، بعد تحوّل العين الموقوفة إلى مبنى تجاري كبير، مع العلم بأن المبلغ المتوفر أصبح يفوق حاجة المسجد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز صرف المال الزائد عن حاجة المسجد إلى مساجد أخرى أو إلى أهل الاستحقاق، لأن قصد الواقف هو القربة، وهي حاصلة بذلك. واستدل العلماء على ذلك بما فضل من حصر المسجد وزيته، وأنه يجوز أن يجعل في مسجد آخر أو يتصدق به على الفقراء، وكذلك ما فضل من خشب المسجد ونقضه. واستدلوا أيضًا بما روته عائشة رضي الله عنها عن ثياب الكعبة التي كانت تُباع ويُصرف ثمنها في سبيل الله والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57424