العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في الفائض من ريع الوقف، الذي خُصص لمسجد معين، بعد تحوّل العين الموقوفة إلى مبنى تجاري كبير، مع العلم بأن المبلغ المتوفر أصبح يفوق حاجة المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز صرف المال الزائد عن حاجة المسجد إلى مساجد أخرى أو إلى أهل الاستحقاق، لأن قصد الواقف هو القربة، وهي حاصلة بذلك. واستدل العلماء على ذلك بما فضل من حصر المسجد وزيته، وأنه يجوز أن يجعل في مسجد آخر أو يتصدق به على الفقراء، وكذلك ما فضل من خشب المسجد ونقضه. واستدلوا أيضًا بما روته عائشة رضي الله عنها عن ثياب الكعبة التي كانت تُباع ويُصرف ثمنها في سبيل الله والمساكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57424
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي