العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الوقف، والتبرع بثمنه لبناء مسجد، إذا خشي الواقف التصرف فيه بعد وفاته، لعدم وجود مؤسسة تعنى بالأوقاف في بلده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن لا يجوز بيعه، إلا في حالات ، مثل الخوف من استيلاء الظالمين عليه، أو عدم صلاحيته للغرض الذي وُقف من أجله، أو تعطل منفعته، ففي هذه الحالات يجوز بيعه واستبداله بما يحقق المصلحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88760
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي