ما حكم خصي الحيوانات لإنتاج اللحم، وما حكم وشم جلد الحيوانات لترقيمها وتمييزها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في حكم إخصاء البهائم لأجل اللحم، فمنهم من أجازه مستدلاً بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين، ومنهم من كرهه أو فرق بين الصغير والكبير، ومنهم من منعه مطلقًا مستدلاً بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا، وبقوله تعالى: (وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ).
أما وسم الحيوان لتمييز بعضه عن بعض، فإن كان في الوجه فهو حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه ووسمه. وإن كان في غير الوجه، فهو جائز لغرض صحيح، ويستحب أن يكون الوسم في أماكن تقلل الألم وتظهر العلامة كآذان الغنم وأفخاذ الإبل والبقر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58374
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58374
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي